دفوع " الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۹۲۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.