إثبات " بوجه عام " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير ". اشتراك. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۰
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.