ايجار .ملكية
الموجز
ايجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستاجر 558مدني .النعي علي المحكمة عدم اطلاعها علي سند ملكية المؤجر في دعوي المطالبة بالاجرة غير منتج طالما لم يدع ان احدا قد تعرض له في العين المؤجرة
القاعدة
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدنى من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار ملك الغير صحيح في صدد العلاقة بين المؤجر و المستأجر و أنه ليس لهذا الأخير طلب فسخ الإيجار إلا إذا تعرض له المالك للعين المؤجرة ، و كان الطاعن لا يمارى في أن الأطيان المشار إليها بهذا الوجه وردت ضمن القدر المؤجر في عقد الإيجار ، و أنه مكن من الإنتفاع بها و لم يدع أن أحداً تعرض له فيها فإن عدم إطلاع المحكمة على عقد بيع صادر للمطعون عليه بشأن جزء من الأطيان المؤجرة لا يجدى طالما لا لزوم له في الدعوى المطروحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى ومحمود رمضان وعاصم المراغى وإبراهيم فراج. (276) الطعن رقم 625 لسنة 42 القضائية (1) إيجار. إصلاح زراعى. دعوى "قبول الدعوى". عقد. الدعاوى الناشئة عن إيجار الأراضى - شرط قبولها . إيداع نسخة من عقد الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية. العقود المحررة فى تاريخ سابق على العمل بالقانون 87 لسنة 1963. لا تخضع لهذا القيد. علة ذلك. (2) إيجار .إصلاح زراعى. اختصاص.…

