عمل . تأمينات اجتماعية . تقادم "تقادم مسقط"
الموجز
حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى أقرها صاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية م 89ق 63لسنة1964 . حق ناشئ عن عقد العمل . سقوط الدعوى بالتقادم الحولى .
القاعدة
النص في المادة 89 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه " المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و يلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة . . . و تصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة " 82" من قانون العمل هذه المبالغ عند إستحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3 % سنوياً . . . و توزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة " 82 " من قانون العمل المشار إليه . . . يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأت أو الإدخار الأفضل التى إرتبط بها أصحاب الأعمال و تحملوها و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل و مختلف قوانينه و ما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدنى و منها ما نصت عليه المادة 698 بقولها " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإقتضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد " و هو ميعاد يتصل برفع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة المستشارين؛ ممدوح عطية، حسن السبياطى، الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم. (286) الطعن رقم 215 لسنة 42 القضائية (1، 2) عمل. تأمينات اجتماعية. تقادم " تقادم مسقط". (1) حق العامل فى قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الإدخار الأفضل التى أقرها صاحب العمل وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية م 89 ق 63 لسنة 1964. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوط الدعوى بالتقادم…

