نقض . دعوى "احوال شخصية" بطلان . نظام عام .
الموجز
البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة في القضايا التى يوجب القانون فيها . تعلقه بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
القاعدة
إذ كان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى الماثلة لإبداء الرأى فيها حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً ، و إذ يتعلق هذا البطلان بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به في صحيفة الطعن عملاً بالمخول لها في المادة 2/253 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (297) الطعن رقم 359 لسنة 44 القضائية (1) وكالة. محاماة. نقض. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذى وكل المحامى الذى رفع الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن. (2)، (3) وقف. نيابة عامة. دعوى. (2) منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت…

