شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .

الطعن
رقم ۲۹۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٤/۰۹⁩
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۷۳

الموجز

رفض الحكم المطعون فيه طلب محافظ شمال سيناء تثبيت ملكية الدولة على أرض النزاع استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية حصراً هى الميراث والعقد والتقادم الطويل دون بحث ملكية الطاعن بصفته المستمدة من ق 100 لسنة 1964 . خطأ ومخالفة للقانون وقصور .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته ( محافظ شمال سيناء ) تدخل هجومياً فى الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيساً على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التى يمثلها وتساند فى ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استناداً إلى أن أسباب كسب الملكية وردت فى القانون على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة فى ذلك بين الأفراد والدولة متحجباً بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 9 من أبريل سنة 2017

برئاسة السيد القاضى/ عبد العزيز فرحات نــائب رئـــيـس الــمحكمـة

وعضوية السادة القضاة / أيمن يحيى الرفاعى، مصطفى الأسود، طارق فتحى يوسف نواب رئـيس المحكمة ومصطفى عبداللطيف محمد

(73)

الطعن رقم 290 لسنة 75 القضائية

(2،1) ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " .

(1) الدومين الخاص . ماهيته . أسباب كسب ملكية الدومين الخاص . أحقية الدولة فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها ودعاوى الحيازة لحماية حيازتها . الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة . أقسامها . م 2 ق 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها .

(2) رفض الحكم المطعون فيه طلب محافظ شمال سيناء تثبيت ملكية الدولة على أرض النزاع استنادا إلى أن أسباب كسب الملكية حصراً هى الميراث والعقد والتقادم الطويل دون بحث ملكية الطاعن بصفته المستمدة من ق 100 لسنة 1964 . خطأ ومخالفة للقانون وقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخـصص للمنفعة العـامة، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوى العام ملكية خاصة، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد فى أموالهم الخاصة . وأن أسباب كسب الدومين الخاص متعددة، وهى نفس أسباب كسب الملكية الخاصة ويضـــاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون، ويترتب على أن حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها . وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم فى المادة الثانية منه الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساماً ثلاثة هى الأراضى الزراعية التى عرفها بأنها الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلومترين والتى تكون مزروعة بالفعل، والأراضى البور وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين، ثم الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .

2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته ( محافظ شمال سيناء ) تدخل هجومياً فى الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيساً على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التى يمثلها وتساند فى ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن تلك الأرض خالية من مظاهر الاستغلال والزراعة أو أية آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استناداً إلى أن أسباب كسب الملكية وردت فى القانون على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقة فى ذلك بين الأفراد والدولة متحجباً بذلك عن بحث ملكية الطاعن بصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على باقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدنى محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم تأسيساً على أن تلك الأرض مملوكة لها وقام المطعون ضده الثانى بالاستيلاء عليها بادعاء مليكته لها وتصرف فيها بالبيع للمطعون ضدهما الثالث والرابع تدخل الطاعن بصفته هجومياً فيها بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لأرض النزاع كونها من أملاك الدولة الخاصة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ورفض التدخل موضوعاً، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية العريش " فيما قضى به برفض تدخله بالاستئناف رقم ... لسنة 12 ق وبتاريخ 9/ 11/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غــــــرفة مشورة حــــــــددت جلسة لنظره وبحلسة 11/ 5/ 2014 قضــــــت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة المطعون ضده الثالث، وإذ عجل الطاعن بصفته الطعن من الانقطاع وتم تحديد جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطـــــــبيقه والـــقصور فى الــــــتسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكية الدولة لأرض النزاع مليكة خاصة حسبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن تلك الأرض رمليه خالية من مظاهر الاستغلال أو الزراعة أو وضع اليد بيد أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه ثبوت ملكيته بصفته لها بقالة أن أسباب الملكية فى القانون قد وردت على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه ليس هناك فرق بين الأفراد والدولة فى كسب الملكية فى حين أن ملكية الدولة ثابته لأرض النزاع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية خاصة وهو ما يعرف بالدومين الخاص وهو ما لم يخـصص للمنفعة العـامة، وتملكه الدولة أو الشخص المعنوى العام ملكية خاصة، ويكون التصرف فيه كتصرف الأفراد فى أموالهم الخاصة . وأن أسباب كسب الدومين الخاص متعددة، وهى نفس أسباب كسب الملكية الخاصة ويضـــاف إليها سبب آخر بالنسبة للدولة وهو القانون، ويترتب على أن حق الدولة فى الأشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية أن يكون لها الحق فى رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيتها وفى رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازتها . وكان القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد قسم فى المادة الثانية منه الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساماً ثلاثة هى الأراضى الزراعية التى عرفها بأنها الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة الكيلومترين والتى تكون مزروعة بالفعل، والأراضى البور وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين، ثم الأراضى الصحراوية وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها سواء أكانت مزروعة بالفعل أم غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تدخل هجومياً فى الدعوى بطلب تثبيت ملكيته بصفته لأرض النزاع تأسيساً على أنها من أملاك الدولة الخاصة التابعة لمحافظة شمال سيناء التى يمثلها وتساند فى ذلك إلى دلاله ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن تلك الأرض خــــالية من مظـــــاهر الاستغلال والزراعة أو أيه آثار لوضع اليد وأنها داخل زمام مدينة العريش فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن بصفته استناداً إلى أن أسباب كسب الملكية وردت فى القانون على سبيل الحصر وهى الميراث والعقد المسجل والتقادم الطويل وأنه لا يجوز القضاء بتثبيت الملكية إلا لأحد هذه الأسباب ولا تفرقه فى ذلك بــين الأفراد والدولة متحجباً بذلك عن بحث مــــــلكية الطاعن بـــــــــصفته لأرض النزاع المستمدة من القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه قد ران عليه قصور مبطل بما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى والذى تطمئن إليه هذه المحكمة أنه انتقل إلى معاينة أرض النزاع وأثبت انها أرض رمليه خالية من مظاهر الاستغلال أو الزراعى أو وضع اليد وأنها تقع على مسافة 1,5 كيلومتر من الطريق الأسفلت وتابعة لقسم رابع العريش بما مؤداه أن أرض النزاع من الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل زمام مدينة العريش، ومن ثم فإنها تعد من أموال الدولة الخاصة طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1964 سالف الإشارة إليه بما يحق معه لمحافظة شمال سيناء التابعة لها تلك الأرض المطالبة بتثبيت ملكيتها لها قبل من ينازعها فى هذه الملكية بما يتعين معه  إجابة المستأنف بصفته إلى طلبه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض تدخل المستأنف بصفته بطلب تثبيت ملكيته لها فإنه يكون معيباً مما يوجب إلغاءه فى هذا الشق والقضاء فى الاستئناف بتثبيت ملكية المستأنف بصفته لأرض النزاع الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتقرير الخبير .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا