رشوة . جريمة " أركانها " .
الموجز
اختصاص الموظف الذى عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
القاعدة
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذى عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من إبريل سنة 2004برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، حمدى أبو الخير ورفعت طلبه نواب رئيس المحكمة .( 55 )الطعن رقم 11023 لسنة 73 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " .استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . ما دام سائغاً .لمحكمة الموضوع أن…

