إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عــاطــــــــــف خــليـــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/حمـــــــــــدي ياسيــــــــــــن قــــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــــدالله محمـــــــد أبو السعــــــــود على لــــــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمـــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة.وأمين السر السيد/محمد حسن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 17207 لسنة 89 القضائية. المرفوع من1ـــ ………………..2ـــ ………………… (الطاعنين)3ـــ ………………..4ـــ…

