قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/حمدي ياسين قدري عبدالله محمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة وأحمد الحميلي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة. وأمين السر السيد/محمد حسن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 ه الموافق 5 من يناير سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن…

