الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . إثبات "بوجه عام" "شهود" . مواد مخدرة . قصد جنائي . تفتيش "التفتيش بإذن" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الطعنرقم ۱۳۱۰٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول