نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/حمدي ياسين قدري عبدالله محمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة وإسلام عبد المنعم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/إيهاب سلامة. وأمين السر السيد/محمد حسن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 2 من جماد ثان سنة 1443 ه الموافق 5 من يناير سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي :- في…

