الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .الطعنرقم ۲۱۷۲٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزوجه الطعن يجب لقبوله أن يكون واضحاً ومحدداً .