الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۱۷۲٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزإدعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.