قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار /عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي أحمد مصطفى محمد أحمد خليفة سامح صبري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 14 من ذي القعدة سنة 1443 ه…

