إثبات "بوجه عام" . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۳۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.