تبديد
الموجز
تعيين أحد الشركاء في أرض حارسا على محصول محجوز عليه لسداد الاموال الاميرية . المحجوز عليه ناتج من جزء من الارض يقع في نصيب الحارس بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة . الحارس سدد نصيبه في الاموال . تصرفه في المحصول المحجوز . تبديد .
القاعدة
أن ما ينتج من الأطيان المشتركة كلها أو بعضها يكون ضامناً لسداد ما يتأخر عليها من الأموال الأميرية . و لا شأن للحكومة بما يقع بين الورثة من إتفاق على قسمة عرفية أو أى إتفاق آخر لا يزيل قانوناً ، بالنسبة للحكومة ، حالة الإشتراك و الشيوع . فإذا عين أحد الشركاء في أرض حارساً على محصول حجز عليه لسداد الأموال الأميرية ، و كان المحصول المحجوز عليه ناتجاً من جزء الأرض يقع في نصيب هذا الحارس وحده بموجب عقد قسمة عرفية لم تخطر بها الحكومة ، ثم تصرف هذا الحارس في المحصول المحجوز فإنه يعتبر مبدداً ، و لو كان سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز .

