إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۷٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.