إساءة استعمال وسائل الإتصالات . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . تنظيم الاتصالات . قانون " تفسيره " . دعوي جنائية " قيود تحريكها ".
الطعن
رقم ٤٥۲۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.