عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الموجز
تمسك الطاعنين بعدم الاعتداد بعقد البيع محل التداعى والعقد اللاحق عليه الصادر من المشترى الأول للمطعون ضده الرابع للتقايل منه ورد الثمن . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعنين بما يصلح لمواجهته . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة
إذ كان الطاعنان قد تمسكا فى دفاعهما بأن العقد المؤرخ بتاريخ 22/8/2010 بين الطاعن الثانى بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول والمطعون ضده الثانى تم التقايل عنه فى اليوم التالى ورد الثمن وبأحقيتهما فى التمسك فى عدم الاعتداد به وبالعقد اللاحق عليه الصادر من المشترى الأول للمطعون ضده الرابع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد رفض هذا الطلب على ما ذهب إليه من أن هذا الإلغاء لا أثر له فى صحة العقد الثانى لأن الحكم بصحة التوقيع على الإقرار المنسوب للمدعى عليه الثانى المؤرخ 22/8/2010 صدر لاحقاً للحكم بصحة التوقيع على العقد المؤرخ 16/12/2010 الصادر للخصم المتدخل وكان الذى استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه لأن مجرد الحصول على حكم بصحة توقيع المشترى الأول للمشترى الثانى لا يرتب حقاً عينياً للأخير يحول دون الاحتجاج عليه بالتقايل وحال ذلك بينه وبين بحث أثر هذا التقايل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد محمد سليم، إيهاب فوزى سلام، أحمد على خليل، ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة . (72) الطعن رقم 5344 لسنة 85 القضائية (2،1) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ما يعد كذلك ". (1) التناقض المفسد للحكم . ماهيته . شرطه . عدم بقاء أسباب تقيم الحكم وتحمله . (2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بعقد البيع…

