عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الموجز
عقد البيع . للمتعاقدين الرجوع فيه . وإعفاء كل منهما للأخر فى التزاماته وإزالة كل آثاره . مؤداه . إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد .
القاعدة
إنه إذا كان العقد بيعاً جاز للمتعاقدين الرجوع فيه فيقيل كل منهما الآخر فى التزاماته وتزول كل الآثار التى انتجها البيع ويلزم كل من الطرفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد محمد سليم، إيهاب فوزى سلام، أحمد على خليل، ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة . (72) الطعن رقم 5344 لسنة 85 القضائية (2،1) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ما يعد كذلك ". (1) التناقض المفسد للحكم . ماهيته . شرطه . عدم بقاء أسباب تقيم الحكم وتحمله . (2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بعقد البيع…

