الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قذف الموظفين .الطعنرقم ۳۷۹ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۰۳/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۲٤الموجزحسن النية .معناه .القاعدةإن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته و أن يقصد به إلى المصلحة العامة ، لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية .