الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " التقرير بالطعن . و إيداع الأسباب " " ميعاده " .الطعنرقم ۱۳۹۹٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)الموجزالتقرير بالطعن بعد الميعاد . و عدم تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .