نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد وتقديم أساب الطعن في الميعاد. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال صابر جمعة نواب رئيس المحكمة ومحمود عاصم درويش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من شعبان ١٤٤3ه الموافق 23 من…

