الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةموظفون عموميون . تعذيب متهم بقصد حمله علي الاعتراف . جريمة "اركانها ". قصد جنائي . باعث .الطعنرقم ۲٤٦۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول