مواد مخدرة . فاعل أصلى . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضي / مصطفــــى حســـــان " نائــب رئيـــس المحكمة "وعضويـــة الســــادة القضـــاة / خلـــف عبـــد الحافظ و نــــــــادر جويلـــــى وأحمـــد مدحت نبيه و محمـــد كمـــــال قنديـــــــل " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامه .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1443هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن…

