محكمة الموضوع . خبرة .
الموجز
طلب إعادة المأمورية للخبير . عدم التزام محكمة الموضوع باجابته .
القاعدة
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعن إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى إقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها و بسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أبريل سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقى، ومحمد عبد الخالق البغدادى، وأحمد شيبه الحمد، وسليم عبد الله. (183) الطعن رقم 631 لسنة 43 القضائية (1) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. تقادم "التقادم المسقط". نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. الالتزام بالتعويض. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. تقادمه بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. عدم خضوعه للتقادم الثلاثى. (2) نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض.…

