الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعارة .جريمة "أركانها ". إثباب"بوجه عام".الطعنرقم ۱۲۸٥ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۹۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول