قتل عمد. جريمة "أ ركانها". قصد جنائي. باعث.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار /عـــــــــادل الكنـــــــــانـــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــــــدي تركـــــــــــــــــي أحمــــــــــد مصطـــــــــفى أيـــــــــمن العشــــــــــــــري محمــــد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شرطة . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

