نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانـــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــدي تركـــــــــــــي محــمد أحمد خليفة سامـــــــــــح صبــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " محمد سعيد البنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شرطة . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

