نقد . قصد جنائي .
الموجز
جريمة إخراج النقد الأجنبي المنصوص عليها بالمادة 116 من القانون 88 لسنة 2003 المعدل . تحققها : بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار . عدم اشتراط توافر قصد خاص لها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــــض الدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــم عبـد الله و عبـد الـنبى عــز الـرجـال صـــــــــــــابـــر جمــــــعــة و تـــــــــــــــامـر حمـــــــــــزاوى نـواب رئيس الـمحكمـــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد شـومـان. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من جمـادى الآخـرة ١٤٤3هـ الموافق 26…

