محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه ف نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٥۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.