نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــم عبـد الله و عبـد الـنبى عــز الـرجـال صـــــــــــــــابـر جمـــــــعـة و تـــــــــــــامـر حمــــــــــــــزاوى نـواب رئيس الـمحكمـــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد شـومـان. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من جمـادى الآخـرة ١٤٤3هـ الموافق 26 من ينـاير سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5520 لسنة 89…

