شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ٥٥۲۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  باسم الشعب

محكمة النقـــــض

الدائــرة الجنائيـــة

 دائـرة الأربعــاء (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال       نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيــــــــــــــــم عبـد الله  و  عبـد الـنبى عــز الـرجـال  

                                صـــــــــــــــابـر جمـــــــعـة   و  تـــــــــــــامـر حمــــــــــــــزاوى  

                                               نـواب رئيس الـمحكمـــة

 

                           

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـد شـومـان. 

وأمين السر السيد / حازم خيرى. 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 23 من جمـادى الآخـرة ١٤٤3هـ الموافق 26 من ينـاير سنة 2022م.

أصدرت الحكم الآتي :-

 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 5520 لسنة 89 قضائيــة.

المرفـــوع من

........                     ( الطاعـن )

ضــــــــــد

 النيــــــــابة العــــــــامة                                   ( المطعــون ضدهــا )

الوقائـــــع

اتهمت النيابة العامة ، الـطاعن ، في قضية الجنايـة رقـم ...... لسنة ....... قسم ....... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ....... شـرق القـاهـرة ) بوصف أنه فـي يوم 7 من أبريـل سنـة 2009 - بدائرة قسـم شـرطـة ...... - محافظة القـاهـرة ...

- أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر [ الحشيش ] في غير الأحوال المصرَّح بها قـانونـاً .

- أحرز بقصد الاتجار جوهـر مخدر [ الهيرويـن ] في غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً .

- قاوم بالقوة أحد الموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وهو النقيب/ ........- معاون مباحث قسم ....... - بأن أشهر في وجهه سلاح ناري وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها ليتمكن من الفرار على النحو المبيَّـن بالأوراق.

- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن [ مسدس ] على النحو المبين بالأوراق .

- أحرز ذخائر عدد [ ثلاثة طلقات ] ممَّا تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخَّصاً له بحيازتها أو إحرازهـا .

- أطلق أعيرة نارية داخل المدن.

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الاحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت ، حضورياً ، في 22 من ينــايـر سنـة 2018م ، وعملا ًبالمواد 1، ۲، 7/1 ، 34/1 بند أ ، ۲ بند 6 ، 40/1 ، 2 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة 1989 والبندين [٢ ، 56 ] من القسمين الأول والثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد ١/١ ، 26/1 ، 5 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 ، والبند

[ أ ] من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد 137/1 مكررا ، 377/6 من قانون العقوبات - مع إعـمال مقتضى المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات

- بمعاقبة المتهم/ عبد الله سلامة سليمان عبد الله - بالسجن المؤبد ، وتغريمه مائة ألف جنيهاً عمَّا أُسند إليه ، ومصادرة المضبوطات ، وألزمته المصاريف الجنائية .

فطـعن الـمحكوم عليـه [ بشخصـه ] فى هذا الـحكم بطريق النـقض فى 4 من مـارس سنة 2018م .

كما طعن الأستـاذ/ ........ [ الـمحامى ] – بصفـته وكيـلاً عن الـمحكوم عليـه – في هذا الـحكم بطريق الـنقض في 20 من مـارس سنة 2018م .

وبذات التـاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عـن الطاعن موقعٌ عليـها من الأستـاذ/ ...... [ الـمحامى ] .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .    

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-  

وحيث إنَّ الـطعن استـوفى الشـكل الـمقرر في القـانون .

وحيث إنَّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيـه أنه إذ دانـه بجرائـم ، إحراز جوهـرى [ الهيـروين والحشيش ] المخدرين بقصد الاتجار، ومقاومة الموظفين العموميين بالقوة أثناء تأدية وظيفته وبسببها ، وإحراز سلاح ناری مششخن - مسدس - وذخيرته بغير ترخيص ، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنَّ دفاعه قام على بطلان القبض والتفتيش لعدم تواجده في إحدى حالات التلبس ، ودون الحصول على أمر من النيابة العامة بيْد أنَّ الحكم أطرح دفاعه بما لا يسوغ ، ورد َّبما لا يصلح رداً على دفاعه بقصور تحقیقات النيابة العامة لعدم سماع شهادة المرشد السرى الذي أجرى محاولة الشراء، ملتفتاً عن دفوعه بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ، وبتلفيق الإتهام وكيديته ، وببطلان إقراره بمحضر الضبط ، وبدس المخدر عليه بدلالة الجمع على حرز المضبوطات بخاتم يُقرأ على/ ...... ضابط شرطة ، بالرغم من أنَّ ذلك الضابط لم يكن من ضمن قوة شرطة قسم .......، كما التفت عن باقی دفوعه الثابتة بمحاضر الجلسات بالرغم من جوهريتها ، كل ذلك ، ممَّا يُعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقِّه أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعـوى ، والتي من شأنها أن تـؤدى إلى ما رتَّبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان رد الحكم على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مفاده أنَّ المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ، ومن الأدلة التي أوردتها ، أنَّ لقاء الضابط بالطاعن جري في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً ، وأنَّ القبض علي الطاعن ، وضبط المخدر المعروض للبيع ، تمَّ بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهـر فيه فردَّ البحث بالشراء تحت بصر ضابط الواقعة ، فضلاً عن تلبسه بجناية إحراز سلاح ناري بعد أن أشهره في وجه ضابط الواقعة ، ولمَّا كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمور الضبط القضائي ومرؤوسيهم ، فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذوا في سبيل ذلك ، التخفي وانتحال الصفات ، حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يُجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن َّإرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدومة ، وما دام أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير مُعقِّب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإنَّ الحكم يكون سليماً فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علي توافر حالة التلبس التي بيَّنها . لمَّا كان ذلك ، وكان النعي بأنَّ تحقيقات النيابة العامة خلت من سؤال المرشد السري الذي أجرى محاولة الشراء ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فإنه لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وكان الحكم قد أطرح الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة استناداً إلى كفايتها بحالتها لبيان أركان الجريمة ، وعناصرها ، وتحديد شخص مرتكبها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ، ولا محل له . لمَّـا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الدفع بانفراد الضابط بالشهادة ، وتلفيق الاتهام ، وكيديته ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثمَّ فإنَّ مـا يثـيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يُعول في الإدانة على إقرار للطاعن في محضر جمع الاستدلالات فإنَّ النعي عليه ببطلان إقراره بمحضر جمع الاستدلالات ، لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنَّ الطاعن لم يُبين أساس دفعه ببطلان إقراره بمحضر الضبط - بل ساق قولاً مُرسلاً مُجهلاً - ، فإنَّ ما يثيره الـطاعن في هذا الشأن غير سـديد . لمَّا كان ذلك ، وكان دفاع المتهم بأنَّ المخدر دُسَّ عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها ، ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل في التحريـز لمأمور الضبط القضائي ، والمرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنَّ المحكمة قد اطمأنت إلى أنَّ المواد التي ضُبطت مع الطاعن هي بذاتها التي سُلمت إلى النيابة العامة ، وتم تحليلها ، ووثقت بسلامة إجراءات التحريز ، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضـوعى لا يُقبـل إثارته أمام هذه الـمحكمـة . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّـه يتعيَّـن لقبول وجه الطعن أن يـكون واضحـاً محدداً ، مبيَّـناً بـه ما يرمي إليـه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميـته في الدعوى المطروحة ، وكونـه منتـجاً ممَّـا تلتزم محكمة الـموضـوع بالتصدي إيـراداً له ورداً عليه . لمَّا كان ذلك ، وكان الطاعن لم يـكشـف بأسباب طعنه عن الـدفـوع التي التفتت عنها المحكمة ، ولـم تتناولها بالـرد ، بل ساق قولاً مُرسلاً مُجهلاً ، فإنَّ مـا يثـيره الطاعن في هذا الشأن ، غیر سـديد . لمَّـا كان مـا تقدَّم ، فإنَّ الـطعن – برمَّتـه – يكون على غير أسـاس ، متعيَّنـاً رفضـه موضـوعاً .   

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـــ

                بقبـول الـطعن شـكلاً ، وفى الـموضـوع برفضـه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا