إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات
الطعن
رقم ۱٤۳۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.