دفوع . " الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ". " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". حكم ."تسبيبه .تسبيب غير معيب "."حجيته ".إثبات ."قوة الأمر المقضي".
الطعن
رقم ۳۰۲ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۱۹۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.