دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـى / مصطفــــــى حســــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــادة القضـــاة / خلــــف عبــد الحافظ و نــــــادر جويلـــى وأحمــــــد رضـــوان " نواب رئيس المحكمة " وحازم رشيد كيلانى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من جمادى الآخر سنة 1443هـ الموافق 12 من يناير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن…

