اثبات " بوجه عام "" شهود ".محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ." سلطتها في تقدير الدليل ""حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۲۲٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.