إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " " ما لا يعيبه في نطاف التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٤۷۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.