نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب" .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض. أثره دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها. تقديم أسباب الطعن في الميعاد لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ و نادر جويلى وأحمد فرحان " نواب رئيس المحكمة " وجاسر محمد إسماعيل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد أبو زهرة . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 9 من…

