قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 2017 برئاسة السيـد القاضي/ عبد المنعـــــم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتـه إبراهيم، أحمد العزب وإبراهيم الشلقانى نواب رئيس المحكمة (69) الطعن رقم 9595 لسنة 82 قضائية (1) قانون " تطبيق القانون " . تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم . (2) هيئات " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " . فوائد التأخير المحتسبة على المبالغ المستحقة للهيئة…

