حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " " مخالفة الثابت بالأوراق " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : تقدير التعويض " . ملكية فكرية " حق المؤلف : حق استغلال المصنف : أثر تصرف المؤلف فى الحقوق المالية والأدبية للمصنف ".
الموجز
أداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الأباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة أو داخل المنشآت التعليمية . جواز مباشرته دون إذن اصحاب حقوق المؤلف ودون مقابل أو تعويض باعتبار أن هذا الأداء يخرج عن القيود والاستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف واندراجه ضمن الرخص والإباحات . علة ذلك . اعتباره من قبيل الاستعمال الشخصى غير العلنى مع التوسع فى مفهوم الاستعمال إذا كان ضرورياً لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية . مناط إعمال الرخصة . تجرد الاستعمال من قصد الكسب المادى المباشر أو غير المباشر . تقدير توافر هذا القصد . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة
النص فى الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه فى إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزاً لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعى يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصى غير العلنى ، مع شيء من التوسع فى مفهوم هذا الاستعمال ، هذا فى حالة ما إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس فى المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعاً للتحصيل والبحث العلمى ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادى سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وتحمل قضاءها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 2017 برئاسة السيـد القاضى / عبد المنعـــــم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقانى نواب رئيس المحكمة . (68) الطعن رقم 1985 لسنة 82 قضائية (1-3) محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص القيمى " . (1) الدعوى الاقتصادية التى لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه . انعقاد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . الدعوى التى تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه وغير…

