محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۸٦٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.