إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹٥۷۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.