قانون " تطبيقه "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـي / مصطفــــى حســـــان " نائــب رئيـــس المحكمة "وعضويـــــــة الســــــــادة القضـــاة / خلـــف عبـــد الحافظ و نـــــــادر جويلـــــى ومحمــد كمــال قنديل " نواب رئيس المحكمة " وجاسر محمد إسماعيلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعد .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 8 من رجب سنة 1443هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد…

