إعلان " الإعلان بالدعوى " . دعوى . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير التحقق من وصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم . شرطه إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها سندها بالأوراق . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التحقق من واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سند بالأوراق وهى غير ملزمة بإجابة طلب للخصوم طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة صالح محمد العيسوى و عبد الفتاح أحمد أبو زيد و حضور السيد رئيس النيابة / على المرغنى و السيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 18 من ربيع أول سنة 1423 ه الموافق 19 من مايو…

