إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم تقيد القاضى الجنائى بنصاب معين فى الشهادة . له تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
سكوت الضابطين عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة لهما . لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل فى الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عبد النبى عز الرجال صابر جمعة و تامر حمزاوى نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن عشرة . وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من جُمادى الآخرة ١٤٤3ه الموافق…

