نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الأستاذ ...... المحامى قرر نيابة عن الأستاذ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها ...... بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق في الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة، وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع، نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين: حسن غلاب، ومحمد احمد حسن، والسيد عبد المجيد العشرى. (36) الطعن رقم 2807 لسنة 53 القضائية (1) نقض "الصفة فى الطعن". عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. اثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟ (2) نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده". عدم تقديم الطاعن…

