نقض " ميعاده " . " التقرير بالطعن وإيداع الاسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني احدهما عن الأخر.
القاعدة
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به ، و أن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و لا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي. (164) الطعن رقم 686 لسنة 50 القضائية (1) نقض "ميعاده". "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".…

