نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . م 253 مرافعات .
القاعدة
أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البارى عبد الحفيظ، السيد الطنطاوى، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمود قطب . (66) الطعن رقم 2114 لسنة 79 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . م 253 مرافعات . (2-4) دستور " عدم…

