شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " سبب الدعوى " .

الطعن
رقم ۷۸۳ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۱۲/۲۳⁩
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۲٤۸

الموجز

سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم .

القاعدة

السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق في الطلب والذى لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى – التى صدر فيها الحكم السابق - أقامها من يدعى ..... باعتباره مقاولاً من الباطن ضد كل من الشركة الطاعنة – كرب عمل – والمطعون ضده الأول – المقاول الأصلى – بطلب إلزام الأولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيهاً خصماً من المستحق للأخير لديها عن عملية إنشاء العمارتين ..... ، ..... بمدينة العبور وفقاً لما تقضى به المادة 662 / 1 من القانون المدنى وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى – التى صدر فيها الحكم التالى – أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 580ر149205 جنيهاً قيمة ما استحق لها طرفه نفاذاً لعقد المقاولة الأصلى المحرر بينهما في 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الأول بإقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية إلى إلزامها بأن تؤدى له باقى مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 2ر342605 جنيهاً وبذلك فإن سبب هذه الدعوى يكون عقدى المقاولة الأصلى وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة فإنه لا يكون قد خالف القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، ود. خالد عبد الحميد و محمد العبادى نواب رئيس المحكمة. (248) الطعن رقم 783 لسنة 71 القضائية (1) حكم "حجية الأحكام: شرط الحجية". قوة الأمر المقضى "شروطها". حجية الحكم فى دعوى لاحقه. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعًا وسببًا وخصومًا. (2) دعوى "سبب الدعوى". سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. (3) إثبات…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا